اليوم سنتناول حالة عولجت من خلال دراستنا
تم رفع دعوى قضائية للرد على الجريمة المشار إليها في المادة 570 من قانون العقوبات وحكم عليها قاضي الفرد أ.
طعن المدعى عليه في الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف التي تشاطر الدفاع المسار الجدلي وبرأت المدعى عليه.
وفقًا للدفاع ، في الواقع ، لم يقيّم قاضي المحكمة الابتدائية ، من بين أمور أخرى ، أن عدم دفع بدل إعالة الطفل الشهري قد حدث لفترة قصيرة من الزمن ، وفي غضون ذلك ، أثبت المدعى عليه أنه تم دفع الشيك نقدًا ، وبحسن نية مطلقة ، وليس من خلال نظام "متتبع".
شاركت محكمة الاستئناف مسار الدفاع الجدلي ، مشيرة إلى أن سلوك المدعى عليه لم يكن من أعراض الانسحاب الطوعي من التزامات المساعدة بسبب الفترة الزمنية القصيرة التي لم يتم فيها دفع البدل ولأن المبلغ تم دفعها نقدًا.
كما أشارت المحكمة إلى أن وجود سوء سلوك متعمد ضد المستأنف لم يكن قابلاً للإثبات ، وبالتالي برأت المتهم بصيغة واسعة (لأن الحقيقة لا تشكل جريمة).